جاري التحميل الآن

جريدة رسمية: تحديد شروط سير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة واستئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية

جريدة رسمية: تحديد شروط سير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة واستئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (21) قرار وزاري يوضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية.

وحسب القرار المؤرخ في الـ17 مارس 2025, والذي وقعه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, يتعين على التجار المعنيين بأداء المداومة ضمان استمرارية الأنشطة التجارية وكذا التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال الأعياد
الرسمية والعطل.

ويحدد الوالي, بموجب قرار, بعد استشارة الجمعيات وجمعيات حماية المستهلكين والتنظيمات المهنية, قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة, بحيث تضم هذه القائمة التجار المعنيين بالمداومة وكذا المستخلفين في حالات الأعذار.

وتتمثل هذه الأعذار في المرض المبرر قانونا بشهادة طبية, وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي, والذي يبرر بنسخة من شهادة الوفاة, أو في حالة التوقف التقني للصيانة, بحيث تودع التبريرات المذكورة على مستوى المديرية الولائية
للتجارة المختصة إقليميا.

وينشر القرار المتضمن قائمة التجار المعنيين بالمداومة على مستوى مقر المديرية الولائية للتجارة ومقرات البلديات ومواقعها الإلكترونية, وفقا لنص القرار الذي أوضح أنه يتعين استئناف التجار لنشاطاتهم عند نهاية العطلة أو
المداومة أو التوقف التقني للصيانة وكذا الأعياد الرسمية.

 ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات التوقف عن ممارسة التجارة خلال العطلة السنوية, بناء على طلب يودع لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا لإبداء الرأي 60 يوما قبل
تاريخ بداية العطلة, حيث يتم تبليغ المعني بالقبول أو بالرفض المعلل في أجل أقصاه 15 يوما, ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

 كما يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة, حيث يمكن أن يكون هذا التوقف التقني كليا أو جزئيا, ويكون إما مبرمجا في حالة
الصيانة الوقائية أو غير متوقع في حالة الصيانة الطارئة.

ففي حالة التوقف التقني للصيانة المبرمج, يتم إيداع طلب لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا في شهر جانفي من كل سنة, قصد دراسته بالتنسيق مع المصالح المعنية. وبدورها تبلغ المديرية الولائية للتجارة المختصة
إقليميا المعني بالقبول أو بالرفض المعلل في أجل أقصاه 15 يوما,ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

أما في حالة التوقف التقني غير المتوقع,  فيتعين على المعني إعلام مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا عند وقوع الظرف الطارئ.

ويمكن تمديد التوقف التقني للصيانة بناء على طلب مبرر يودع لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا, حسب الأشكال المنصوص عليها نفسها.

ووفقا لهذا القرار, يتعين أيضا على كل تاجر يرغب في الاستفادة من يوم راحة أسبوعي إيداع طلب لدى  المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا, ويمكن تغيير يوم الراحة الأسبوعي وفقا للأشكال المنصوص عليها.

إرسال التعليق